(١) في (س): (تسقط). (٢) في (س): (تسقط). (٣) سقط من (س) و (ص): (يسقط). (٤) قال إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيُّ في نهاية المطلب في درايةِ المذهبِ (٢/ ٣٤٣): "النوافلُ تنقسمُ … فأما ما انفردَ منها بأوقاتٍ لها، كصلاةِ العيد، فالأصحُّ أنه يُقضَى، وللشافعيِّ قولٌ آخرُ: "أنها لا تُقضَى"، وقد ذكره شيخي، وحكاهُ صاحبُ التقريب، ولفظُ الشافعيِّ فيما حكاهُ صاحبُ التقريبِ عنه: "أن القياسَ والأصلَ أن لا تُقضَى فائتةٌ أصلًا". ثم قال في خلاصة تفصيل يطول (٢/ ٣٤٥): "فالقولُ السديدُ في ذلكَ أَنَّ الأَصلَ أَنْ لا تُقضَى النوافلُ، فإنْ قُضِيَتْ، تُقضَى أبدًا كما ذكرناه". أي: كلّ نافلة مرتبطةٌ بوقتِ فريضَتِها، أو بسبَبِها. =