للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" قال الحلوانيُّ: أقوى السننِ (١) بعد سُنّةِ الفجرِ سُنةُ المغرِبِ، ثمَّ التي بعدَ الظهرِ، فإنَّها سُنّةٌ مُتَّفَقٌ عليها، و (٢) التي قبلَهُ مُختلفٌ فيها، ثمَّ التي بعدَ العشاءِ، ثمَّ التي قبلَ الظهرِ، ثمَّ التي قبلَ العصرِ، ثمَّ التي قبلَ العشاءِ.

وذُكِرَ في "الهداية": أن مُحمَّد بنَ الحسنِ الشيبانيَّ (٣) سمَّى الأربعَ قبلَ العصرِ: حسنًا في "مبسوطِه".

وذُكِرَ في "الهداية": أنَّ الأربعَ قبلَ العِشاء: مُستَحَبٌّ.

"نه" قيلَ: أقوى السننِ بعدَ رَكعَتَي الفجرِ: هي التي قبلَ الظهرِ. والتي بعدَها والتي بعدَ المغربِ؛ كلُّها سواءٌ.

و (٤) قيل: بل التي قبلَ الظهرِ آكدُ، وهو الأصحُّ.

"نه" الصحيحُ: أنَّ كلَّ ذلك سواءٌ، ولا تَختَصُّ الفضيلةُ بوجهٍ دونَ وجهٍ، ولكنَّ الأفضلَ ما يكونُ أبعدَ من الرياءِ، وأجمعَ للإخلاصِ والخشوعِ.

لو صلَّى السنَّةَ التي قبلَ الظهرِ أربعَ رَكَعَاتٍ بتسليمتينِ: لا يُعتَدُّ بها عندنا.

وعندَ الشافعيِّ: يُصلِّي بتسليمتينِ (٥)، كذا ذُكِر في "شرح تاجِ الشريعةِ".


(١) سقط من (ص) (السنن).
(٢) زاد في (ص): (في).
(٣) سقط من (ص): (الشيباني).
(٤) في (ص): (أو).
(٥) الظاهرُ جوازُها في مذهبِ الشافعية بتسليمةٍ واحدةٍ وبتسليمَتَيْنِ، قالَ الإمامُ النوويُّ في "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٦): "إذا صلّى أربعًا قبل الظهرِ أو بعدَها، أو قبلَ العصرِ يُستحبُّ أن يكونَ بتسليمتَينِ، وتجوزُ بتسليمةٍ: بتشهُّدٍ وبتشهُّدَينِ، فإذا صلّى أربعًا بتسليمَتَيْنِ ينوي بكلِّ ركعتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ من سنّةِ الظهرِ، وإذا صلاها بتسليمةٍ وتشهُّدَيْنِ فقد سبقَ في بابِ صفةِ الصلاةِ خلافٌ في أنه هل يُسنُّ قراءةُ =

<<  <   >  >>