للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" في "فوائدِ" الإمامِ أبي جعفرٍ الكبيرِ: لو شُلَّتْ يدُه اليُسرى، ولا يَقدِرُ أنْ يَستنجيَ بها:

- إنْ لم يجد مَن يَصُبُّه الماءَ: لا يَستنجي.

- وإن قَدِرَ على الماءِ الجاري: يَستنجي بنفسِه.

"خف" لو شُلَّتْ كِلا اليدَين: يَمسَحُ يدَه (١) على الأرضِ؛ يَعني: ذِراعيه مَعَ المِرفقين (٢)، ووجهَهُ على الحائطِ، ولا يَدَعُ الصلاةَ (٣).

"خف" الرجُلُ المَقطوعُ: إن بقِيَ مِن مَوضِعِ الوُضوءِ شيءٌ، وإنْ قلَّ؛ يعني: أقلُّ من ثلاثةِ (٤) أصابعَ: يُفترَضُ غَسلُه.

"خف" إن قُطِعَ اليدانِ والرجلانِ: اختلفَ (٥) المشايخُ فيه:

- قال بعضُهم: سَقَطَ عنه الصلاةُ.

- وفي "مَجموعِ النوازلِ": إنْ لم يُمكِنْهُ الوضوءُ والتيمُّمُ: لا يُصلِّي عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

- وعندَ أبي يُوسفَ: يُصلِّي بالإيماءِ، كما في المَحبوسِ.

* * *


(١) في (ص): (يديه).
(٢) في الأصل: (المفرقين)، ولعلَّ الصواب ما أثبت من (س) و (ص).
(٣) وهذا تيمّم بالتراب لا باليد، وهو تيمّمُ ضرورةٍ، فلا يُباح إلّا عند فقد اليدين أو ربطهما خلف الظهر بحيث أن المكلّف به لا يتمكّن من لمس الصعيد بهما.
(٤) في (ص) و (س): (ثلاث).
(٥) في (س): (اختلاف).

<<  <   >  >>