للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالثُ: يتنجَّسُ (١) نجاسةً غليظةً، وإن أصابَ (٢) الماءُ الرابعُ: إنَّه يتنجَّسُ (٣) نجاسةَ الماءِ المُستعمَلِ.

قال الفقيهُ أبو جعفرٍ (٤): كما يَطهُرُ مَوضِعُ الاستنجاءِ، فكذلك تَطهُرُ اليدُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

"مم" توضّأ ثمَّ استنجى: لم يَفسُد وضوؤُهُ.

"قن" مَسْحُ اليدِ على الجدارِ بعدَ الاستنجاءِ أدبٌ، وله أنْ يَمسحَها على جدارٍ مُسبَّلٍ (٥)، أو مُستأجَرٍ.

"قن" مَن عليه الاستنجاءُ بالماءِ: إذا لم يَجد مَوضِعًا خاليًا عن الناسِ: يَتركُه، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة" و"مُنية المُفتي".

"خف" إذا كان على شَطِّ نَهرٍ، ليس هناك سُترةٌ لو استنجى بالماءِ: قالوا: يَصيرُ فاسقًا (٦)، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".


(١) في (ص): (تنجس).
(٢) في (ص): (أصابه).
(٣) في (ص): (تنجس).
(٤) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعيّ، ثم تحول حنفيًّا، ورحل إلى الشام سنة (٢٦٨ هـ) فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصته، وتوفي بالقاهرة، وهو ابن أخت المزني تـ: (٣٢١ هـ) "الأعلام" (١/ ٢٠٦).
(٥) الجدار المسبّل: الذي جُعل في سبيل الله تعالى، وهو كالوقف، إلا أنّه قد لا يخرجه المالك من ملكه، بل يجعل منفعته في سبيل الله تعالى، وهو في اللغة كمعنى الوقف، يُنظَر: العين (٧/ ٢٦٣)، قال: "وسَبَّلْتُ مالًا في سبيل اللهِ، أي: وَقَفْتُه".
(٦) لكشفِ عورته.

<<  <   >  >>