للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاستبراءُ: نقلُ الأقْدَامِ والرَّكْضُ والتنحنحُ (١) وعَصْرُ الذَّكَرِ.

والاستنقاءُ: طلبُ النَّقَاوةِ حتى تذهبَ الرائحةُ الكريهةُ.

وذكر في "الفتاوى الكبرى": إذا أصابتِ النجاسةُ أكثرَ مِن قَدْرِ الدرهمِ فاستنجى بثلاثَةِ أحجارٍ ولم يغسِلْ يجزِئُه، وهو المختارُ.

والاستنجاءُ بالماءِ أفضلُ، لكنْ يستنجي بعدَما تَنَحنَحَ وخَطَى خُطُواتٍ.

"هد" لو جاوزتِ النجاسةُ مخرَجَها لم يَجُز (٢)، كذا في "التقريرِ" شرحِ "البَزْدَويِّ".

وغَسْلُ المخرَجِ بالماءِ بعدَ استعمالِ الأحجارِ أمانٌ مِن عِلَّةِ الباسورِ، كذا (٣) في "شِرعةِ الإسلامِ".

"هد" يُستعمَلُ الماءُ في الاستنجاءِ إلى أنْ يَقعَ في غالبِ ظنِّهِ أنَّه قد طَهُرَ، كذا في: "خلاصة الفتاوى"، ولا يُقدِّرُ بالمرّاتِ إلّا إذا كان موسوِسًا؛ بكسر الواو الثانية، فيُقَدِّرُ بالثلاث في حقِّه، وقيل: بالسبعِ، كذا في: "خلاصة الفتاوى".

"خف" منهم: مَن شَرَطَ صبّاتِ الماءِ في الاستنجاء عَشْرَ مرّاتٍ.

ومنهم: مَن قال: في الإحليلِ ثلاثًا، وفي المَقعَدِ خمسًا.

والصحيحُ: أنَّه مُفَوَّضٌ إلى رأي المُستنجي، كما تلونا (٤) آنفًا.

"خف" لو أصاب الماءُ من الاستنجاء بكمِّه أو ذيلِه، إن أصاب الماءُ الأوَّلُ


(١) زاد في (ص): (والسعال).
(٢) في هامش الأصل: (إلا بالماء) ورمز لها (نخ)، وزاد في (ص): (فيه إلا الماء).
(٣) زاد في (س) و (ص): (ذكر).
(٤) في (س): (تلوناه).

<<  <   >  >>