للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يَبتدئُ بالدخولِ (١) برجلِهِ اليُسرى، وفي القُعودِ يعتمدُ على يَسارهِ؛ لأنَّهُ أَقْضَى للحاجةِ، كذا ذكر في "القُنية".

ولا يُطيلُ الجلوسَ فإنَّهُ يُورث الباسورَ، كذا ذكر في "شِرعةِ الإسلامِ".

ويَصُبُّ الماءَ (٢) بيدِه اليُمنى، ويستنجي بيدِه اليُسرى.

وفي الخُروجِ يبتدِئُ برجْلِهِ اليُمنى، ويأخذُ الإبريقَ بيدِهِ اليُسرى.

ويقولُ بعد الخروجِ مِن الخلِاء: الحمدُ لله الذي أَذْهَبَ عنِّي ما يُؤذِيني، وأَمْسكَ عليَّ ما ينفعُني.

"قن" لا يستنجي وبإصبعِهِ اليُسرى خَاتمٌ فيه اسمُ الله تعالى حتى ينزِعَهُ.

وذكر في "فتاوى شرفِ الأئمةِ المكيِّ": استنجى بالماءِ وبيدِهِ خَيْطٌ مشدودٌ لا يطهُرُ بطهارَةِ اليدِ ما لم يُمِرَّ اليدَ بالخيطِ إمرارًا بليغًا، كذا ذكر في "القُنية".

"قن" الأفضلُ: ألَّا يدخلَ بيتَ (٣) الخلاء وفي كُمِّهِ جامعُ القرآن، وإذا اضطُرَّ لا يأثمُ، وكذا إذا لم يضطرَّ نرجو ألَّا يأثمَ.

وذكر في "الفتاوى (٤) الظهيريّةِ": أنَّ الاستبراءَ واجبٌ حتى يستَقِرَّ قلبُه على انقطاعِ العَوْدِ، وذلك بالمشيِ أو التَّنَحْنُحِ أو النَّومِ على شِقِّهِ الأيسرِ.

"مغ" الاستنجاءُ: استعمالُ الأحجارِ والماءِ لمسحِ (٥) النجاسةِ وغسلِها.


(١) في (س) و (ص): (في الدخول).
(٢) سقط من (ص): (الماء).
(٣) في الأصل: (البيت).
(٤) في (ص): (فتاوى).
(٥) في (س): (بمسح).

<<  <   >  >>