للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند الشافعيِّ (١) ثلاثةُ أحجارٍ، كذا في عامةِ كتبِ الفروعِ.

ولا يستنجي بعظْمٍ ولا برَوْثٍ ولا بفَحْمٍ ولا بطعامٍ ولا بعَلَفِ الدوابِّ ولا بيمِينِه، كذا في "القُدوريِّ" و"الهدايةِ"، فإنِ ارتكبَ المنهيَّ (٢) واستنجى به أجْزَأهُ، كذا (٣) في شرح أبي نصرٍ الأقطعِ.

ويكرهُ أنْ يقعدَ مستقبِلَ القِبْلةِ أو (٤) مستدبِرَها، وفي الاستِدْبارِ روايتان، كذا ذكر في "الهدايةِ"، وعند الشافعيِّ يجوزُ في البُنيانِ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها.

ولا يقعدُ إذا كانتِ الأرضُ صُلْبَةً (٥).

ولا في ثقبِ فأرةٍ أو حيَّةٍ أو غيرِها.

ولا تحتَ شجرةٍ مثمِرَةٍ، ولا على مَمَرِّ الناسِ.

ولا يَصْحَبُهُ ما عليه اسمُ اللهِ تعالى، كذا ذكر في عامةِ نسخِ الفقهِ.

وأمَّا إذا كانَ في بَلدَةٍ فأرادَ الدُّخولَ في بيتِ الخلاءِ ينبغي أنْ يَلُفَّ كُمَّهُ اليسارَ أولًا ثم كُمَّهُ اليمينَ ثم يأخذُ الإبريقَ بيده (٦) اليُمنى، فإذا بلغَ بابَ الخلاءِ يقولُ: أعوذُ بُاللهِ منَ الشيطانِ الرجيمِ النَّجسِ، كذا ذكر في "القُنية"، وذكر في بعضِ الفتاوى: اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من الرِّجسِ النَّجسِ الخبيثِ المخَبَّثِ منَ الشيطانِ الرجيمِ.


(١) زاد في (ص): (يشترط).
(٢) في (ص): (النهي).
(٣) زاد في (ص): (ذكره).
(٤) في الأصل وفي (س): (و).
(٥) أي يبول قائمًا، مبتعدًا عن البول بقدر استطاعته؛ إن لم يجد مكانًا رخوًا، وتعذّر عليه ضبط نفسه حتى يجد مكانًا مناسبًا.
(٦) في (س): (بيد).

<<  <   >  >>