للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غسل اليدين، لا نفسَ الغَسْلِ فَإِنَّهُ فرضٌ (١).

والرُّسغُ: مُنتَهى الكف عند المفصل.

- وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، هذا مختار الطحاوي والقدوري، كذا ذكر في "العناية شرح الهداية".

والأصح: أنَّ التسمية مُستحبَّةٌ (٢)، كذا في "المبسُوط" و "الهداية" و "شرح تاج الشريعة".


(١) في نهاية الكفاية ذكَرَ كونَهُ واجبًا لا فرضًا، وبيّنَ ما يُزِيلُ إشكال كونه واجبا؛ فقال: (وجه التمسّكِ بالحديث أنه نهى عن الغمس على وجه التأكيد، والنهي العاري عنه [أي: عن التأكيد] يقتضي التحريم، فهذا أولى، فحرُمَ الغمس قبل الغسل، والاجتناب عن المحرَّمِ واجبٌ، وبالغسل يصيرُ مجتنبًا، فيجب بالنظر إلى أوّل الحديث، وبالنظر إلى آخره: لا، حيثُ أشار إلى توهّم النجاسةِ، ومَن شك في النجاسةِ يُستحبُّ غسلها ولا يجب، فاليقين لا يزول بالشك، فقلنا بأمر بينهما وهو السنة، ثمّ غَسلُهُما وإن كانَ فرضًا لكن تقديم غسلِهِما إلى رُسُغَيْهِ سنةٌ، وينوب عن الفرض)، نهاية الكفاية، مخطوط، (اللوحة: ٦).
(٢) لم يفرّق بعضُ الأصوليين بين المستحبّ والسنة، وفرق بعضهم؛ فجعل المستحبَّ ما فعله النبيُّ أحيانًا، وقال بعضُهم إنّ المستحبّ ما أوصى به النبيُّ بعض أصحابِهِ ولم يفعله؛ كصلاة الضحى والوتر قبل النوم، وبعضُهم يعد هذا مندوبًا إليه، وإن لم يَكُنْ من السنّة، وأما المستحبُّ فهو عندهم ما استحبَّهُ العلماء لمحبّةِ اللهِ تعالى له ممّا لم يَرِدْ في السنة ما يُشير إلى كونه حسنًا مستحبًا كمسح الرقبة على قول من يقولُ باستحبابه، واستحباب اللقطة في مواضعَ، والاحتفال بالمناسبات الدينية، واستحباب التلفظ بالنية، ونحو ذلك مما يذكُرُ الفقهاء استحبابه لدخوله تحت عموماتِ الشريعة، وقد يُستعمل المستحبُّ بمعنى الأفضل فعله والأولى مِنْ بين سننٍ منقولة في موضع واحد، كالسنّة في الصلوات قبل الصلاة وعقيبها؛ فإنّها وردت بعددٍ من الصيغ فاختيار أحدها نوع من الاستحباب، ومنهم مَنْ يَعُد الاستحباب والندب بمعنى. وممن استفاض في بيان الفرق بين المندوب والمستحب أبو هلال العسكري في معجم الفروق اللغويّة (ص: ٤٩٥)، وانظر للاستزادة المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري =

<<  <   >  >>