(٢) لم يفرّق بعضُ الأصوليين بين المستحبّ والسنة، وفرق بعضهم؛ فجعل المستحبَّ ما فعله النبيُّ ﵌ أحيانًا، وقال بعضُهم إنّ المستحبّ ما أوصى به النبيُّ ﵌ بعض أصحابِهِ ولم يفعله؛ كصلاة الضحى والوتر قبل النوم، وبعضُهم يعد هذا مندوبًا إليه، وإن لم يَكُنْ من السنّة، وأما المستحبُّ فهو عندهم ما استحبَّهُ العلماء لمحبّةِ اللهِ تعالى له ممّا لم يَرِدْ في السنة ما يُشير إلى كونه حسنًا مستحبًا كمسح الرقبة على قول من يقولُ باستحبابه، واستحباب اللقطة في مواضعَ، والاحتفال بالمناسبات الدينية، واستحباب التلفظ بالنية، ونحو ذلك مما يذكُرُ الفقهاء استحبابه لدخوله تحت عموماتِ الشريعة، وقد يُستعمل المستحبُّ بمعنى الأفضل فعله والأولى مِنْ بين سننٍ منقولة في موضع واحد، كالسنّة في الصلوات قبل الصلاة وعقيبها؛ فإنّها وردت بعددٍ من الصيغ فاختيار أحدها نوع من الاستحباب، ومنهم مَنْ يَعُد الاستحباب والندب بمعنى. وممن استفاض في بيان الفرق بين المندوب والمستحب أبو هلال العسكري في معجم الفروق اللغويّة (ص: ٤٩٥)، وانظر للاستزادة المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري =