للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذَكرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ التَّسمية في ظاهر الرواية أدبٌ، فإنَّها ذُكرت بلفظ الاستحباب، والصحيح أنها سنة.

"هد" يُسمّي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح.

-والسواك.

-والمضمضة.

-والاستنشاق.

-ومسحُ الأُذُنين.

-وتخليلُ اللِّحية والأصابع.

-وتكرار الغسل إلى الثلاث (١).

"تف" أما تخليلُ اللحية: فهو من الأدب عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف: سنَّةٌ، كذا ذكر أيضًا في "النهاية" و "فتاوى الظهيرية".

وهكذا ذكر محمدٌ في الآثارِ (٢).

وذكر في "تحفة الفقهاء": أنَّ الموالاة من سُنن الوضوء، وهو أَلَّا يَشتغلَ بَينَ أفعالِ الوضُوءِ بعمل ليسَ منه.


= (١/ ٣٣٨)، والبرهان للإمام الجويني (١/ ١٠٧)، والمحصول للرازي (١/ ١٠٣)، والأسرار في شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (٢/ ٣٠٢)، والتحبير على تحرير الكمال لابن أمير حاج (٢/ ٢٢٣)، وقد فرّق بين المستحبّ والسنة الإمام الكمال ابن الهمام في فتح القدير للكمال في مواضع منها (١/ ٣١)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٨)، وشرحه غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي (١/ ١٧٠)، والأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ٩٢).
(١) الهداية (١/ ١٥ - ١٦).
(٢) تحفة الفقهاء (١/ ١٤).

<<  <   >  >>