(٢) هو أحد قولي الإمام الشافعي، وهو القديم، والراجح عند الشافعية أنه ليس بفرض، قال الإمام النووي في روضة الطالبين (١/ ٦٤): (التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضرُّ بلا خلاف، وكذا الكثير، على الجديد المشهور. والكثير: هو أن يمضي زمن يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص. والقليلُ: دونَ ذلك. وقيل: تؤخَذُ القِلَّةُ والكثرة من العُرفِ. وقيل: الكثيرُ: مُضِيُّ زمن يُمكنُ فيه إتمام الطهارة. ومدة التفريقِ تُعتبر من آخرِ المأتي به من أفعال الوضوء. ولو فرّقَ بعذر كنفادِ الماء لم يضرّ على المذهب، وقيل: فيه القولان). (٣) في الأصل: (ويستحب). (٤) في المحيط البرهاني: (ومن السنة: النيّةُ، وإذا تركها تجزِئُه صلاته عندنا، وتكلّموا في أنه إذا ترك النيّة هل يُثاب ثوابَ الوضوء؟ قال الأكثر من المتقدمين من أصحابنا: لا يُثاب، وقال بعضُ المتأخرينَ: يُثابُ، هكذا ذكرَهُ الإمامُ الزاهد أبو نصر الصفّارُ، وأشار الكرخي في "كتابه" إلى أنّ الوضوء الذي هو بغير النية ليسَ الوضوء الذي أمر به الشرع، وإذا لم ينو فقد أساء وأخطأَ وخالف السنة، إلا أنه تجوز صلاتُه؛ لأنّ الحدثَ لا يبقى مع الوضوء). (١/ ٤٥).