للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالَ في بعضِ الفتاوى: يُعذَرُ بتكرارِ الفقهِ ومطالعةِ كتبِ الفقهِ، بخلافِ تَكرارِ اللغةِ والنحْوِ - فتفوتُهُ الجماعةُ - لا يُعذَرُ.

يقول العبدُ المحتاجُ إلى رحمةِ مولاهُ، المُعوِّلُ عليه في أخراه وأولاه: استفتيتُ عن أستاذي (١) الإمامِ الفاضِلِ العلّامةِ السيِّدِ (٢) جلالِ الدينِ الكرلانيِّ (٣): أنَّ أهلَ البلدةِ (٤) تركوا الجماعةَ، هل تُقبَلُ شهادتُهم أم لا؟

قال في جوابه: لا تُقبَلُ شهادتُهُم جميعًا.

"قن" إذا كان مطرٌ أو بَرْدٌ شديدٌ، أو ظُلمةٌ شديدةٌ، أو خوفٌ: فذلك كلُّهُ يَمنَعُ لزومَ الجماعةِ.

"قن" الطينُ عُذرٌ، والسفرُ ليس بعذرٍ.

"خف" المُختفِي من السلطان (٥): له ألّا يَخرُجَ إلى الجماعةِ والجمعةِ.

"مم" مَن كان في جوارِ المسجِدَيْنِ: يَذهبُ إلى أقدَمِ المسجدينِ بناءً.

وإن استويا: فإلى أقربِهما بابًا إلى بيتِه.

وإن استويا: فالعاميٌّ مُخيَّرٌ، والفقيهُ يَذهَبُ إلى أقلِّهما قومًا (٦)؛ ليُكثِّرَ به.


(١) زاد في (ص): (عن).
(٢) في (س): (سيد).
(٣) في (ص): (الكيلاني)، (السيد جلال الدين نزيل خوارزم). روى عن الحافظي، وقال: سمعت منه وقرأت عليه "المنظومة النَّسفية") "سلم الوصول إلى طبقات الفحول" (٥/ ٢٤٣).
(٤) في (ص) و (س): (بلدة).
(٥) زاد في (ص): (يباح).
(٦) في (ص) و (س): (القوم).

<<  <   >  >>