٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَرُوفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إْسِمَاعِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْإِسْكَافِيُّ، فِي مَنْزِلِهِ بِالْعَسْكَرِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الصَّلْتِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَابَطَ اثْنَيْ عَشَرَ لَيْلَةً، أَوْ قَالَ: يَوْمًا، فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَجْتَهِدْ عُبَّادُ الْمَسَاجِدِ أَنْ يُدْرِكُوا فَضْلَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَنْ رَابَطَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا سَلِمَ وَغَنِمَ، فَإِنْ مَاتَ جَعَلَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَلَنْ يُدْرِكَهُ ذَنْبٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً ".
وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: هَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ لَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ كُلُّ مَنْ قَاَل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ هَذَا إِذَا مَاتَ مُصِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ، وَأَمَّا مَنْ تَابَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» .
وَحَدِيثُ الْبُخَارِيِّ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute