للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: " لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل له: إن البكر تستحي، فقال: إذنها صمتها". رواه البخاري.

وقد جاءت الخنساء بنت خدام، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم: " بأن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فرد نكاحه". رواه البخاري.

٤ - حق العلم والتعلم:

سواء أكان العلم في المسجد، كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في المدارس والجامعات، كما هو في وقتنا الحالي، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها... فله أجران... " رواه البخاري.

"وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء يوما ليعظهن ويذكرهن ويأمرهن بطاعة الله تعالى".

٥ - حق مفارقة الزوج:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها". رواه البخاري.

وإلى جانب هذه الحقوق فقد قرر الإسلام أن المرأة والرجل خلقا من أصل واحد فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)} [النساء: ١]

ثم إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في التكليف، فقال عز وجل: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٧]

إلى جانب ذلك، فقد دفع عنها اللعنة، فلم يحملها مسئولية خروج آدم من الجنة بدليل قوله تعالى: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا

<<  <   >  >>