للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني الشريعة]

[أولا مفهوم الشريعة]

المبحث الثاني

الشريعة أولا: مفهوم الشريعة: ١ - الشريعة في اللغة:

مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة.

والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدِّين، وقد شرع لهم يشرع شرعا، أي سن. والشارع: الطريق الأعظم، وشرعت في هذا الأمر شروعا أي خضت (١) .

وفي المفردات: الشرع نهج الطريق الواضح.

يُقال: شرعت، والشرع مصدر، ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له: شرعٌ وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية شرعة ومنهاجا (٢) .

٢ - الشريعة في الاصطلاح:

عندما تطلق الشريعة في الاصطلاح يراد بها معنيان:

الأول: عام، وذلك إذا أطلقت مفردة، فإنَّها تشمل كل ما شرع الله من الدين عقائد وأحكاما، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} [الشورى: ١٣] (٣) ومما وصَّى به نوحا التوحيد، والفضائل، وأصول الشرائع (٤) .


(١) انظر: الجوهري، الصحاح ٣ / ١٢٣٦، مادة شرع.
(٢) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات ص ٢٥٨.
(٣) سورة الشورى، الآية: ١٣.
(٤) انظر: الشوكاني، فتح القدير ٤ / ٥٢٩.

<<  <   >  >>