للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وظاهر من هذه الأقوال أنه ليس أحد من العلماء إلا ويجد التحميد وما يتبعه من التشهد مشروعاُ في الخطبة وإن كانوا اختلفوا في درجة المشروعية.

وأما صيغة الحمد فقد أوجب العلماء صيغة الحمد دون غيرها من صيغ التعظيم والثناء ففي مغني المحتاج: "ولفظهما أي: الحمد والصلاة، متعين للاتباع، ولأنه الذي مضى عليه الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا، فلا يجزئ الشكر والثناء، ولا إله إلا الله، ولا العظمة والجلال والمدح نحو ذلك، ولا يتعين لفظ الحمد بل يجزئه بحمد الله أو أحمد الله أو لله الحمد أو الله أحمد" (١) .

وفي الإنصاف: "ومن شرط صحتهما حمد الله بلا نزاع فيقول: الحمد لله بهذا اللفظ قطع به الأصحاب منهم المجد في شرحه وابن تيمية وابن حمدان وغيرهم قال في النكث: لم أجد فيه خالفاً (٢) .


(١) لشرير، معي المحتاج ١ / ٢٨٥.
(٢) المرداوي، الإنصاف ٢ / ٢٨٧.

<<  <   >  >>