للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن) . وقال: (إن ذلك مقابل المشهور في المذهب وهو القول بأن الحمد مندوب) (١) .

وجعل الشافعيةَ التحميد ركنا وبعضهم يسميه فرضا.

ففي المذهب: " وفرضها أربعة أشياء أحدها: أن يحمد الله تعالى (٢) .

وفي روضة الطالبين: " وأركان الخطبةَ خمسة أحدها: يحمد الله تَعالى، ويتعيِن لفظ الحمد (٣) .

ومنهم من قال إنه شرط لصحة الخطبة وهو قول الحنابلةَ (٤) ففي كشاف القناع: "ومن شرط صحة كل منهما أي الخطبتين. . . (حمد الله) بلفظ الحمد لله فلا يجزئ غيره لحدثِ أبي هريرة مرفوعا (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد دنَه فهو أجذم) رواه أبو داود، ورواه جماعة مرسلا وروى أبو داود عن ابن مسعود قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال: الحمد لله) (٥) .


(١) الدسوقي: الحاشية ١ ٣٧٨ وينظر أيضا الدردير، الشرح الصغر ١ / ٤٩٩، والخطاب، مواهب الجليل ٢ / ١٦٥ ومحمد عليش، شرح منح الخليل ٣ ٢٥٦ - ٢٦١.
(٢) نقلا عن النووي، المجموع ٤ / ٥١٦.
(٣) النووي، روضة الطالبين ٢ / ٢٤ وينظر الرملي نهاية المحتاج ٢ / ٣٠٠ والشربيني، مغني المحتاج ١ م ٢٨٥.
(٤) ينظر ابن قدامة، المغني ٣ / ١٧٣ والمرداوي، والإنصاف ٢ / ٣٨٧ وابن مفلح المبدع ٢ / ٢٨٥.
(٥) البهوتي، كشاف القناع ١ / ٢٨٥.

<<  <   >  >>