للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعند الإمام أبي حنيفة الحمد سنة، فلو حمد أو هلل أو سبح كفاه ذلك وأما عند أبي يوسف ومحمد فالتَحميِد واجب (١) .

ففي المبسوط: " وإذا خطب بتسبيحة واحدة أو بتهليل أو بتحميد أجزأه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما اللَه تعالى: (لا يجزؤه حتى يكون كلامًا يسمى خطبة) (٢) وفي تبيين الحقائق (وقال أبو يوسف ومحمد لابد من ذكر طويل يسمى خطبةَ وأقله قدر التشهد إلى قوله (عبده ورسوله) يثني بها على الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله علِيه وسلم ويِدعو للمسلمين) (٣) .

وعند المالكية: يختلف القول أيضا، فالمشهور من المذهب أنه مندوب، ففي حاشية الدسوقي: (وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة على النبي والقرآن مستحب) (٤) وقال بعضهم إنه شرط لصحة الخطبة فقد نقل في حاشية الدسوقي عن بعض العلماء المالكية قولهم (أقل الخطبة حمد الله والصلاة والسلام على


(١) انظر السرخسي، المبسوط ٢ / ٣٠ والزيلعي، وتبين الحقائق ١ / ٢٢٠.
(٢) السرخسي، المبسوط ٢ / ٣٠.
(٣) الزيلعي تبين الحقائق ١ / ٢٢٠.
(٤) الدسوقي، الحاشية ١ / ٣٧٨.

<<  <   >  >>