للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء الله " الشافعي، الأم ١ / ٢٦٣.

وقال النووي: " الصحيح المنصوص في الأم تجب في إحداهما أيِتهما شاء. . . والمذهب عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها " (١) وفي مذهب الشافعية أوجه أخرى ذكرها النووي في المجموع.

وجعل الحنابلة: القراءة شرطا، قال البهوتي في سياق ذكر شروطه صحة الخطبتيِن: وقراءة آية كاملة لقول جابر: كان صلى اللَه عليه وسلم يِقرأ آيات ويِذكر الناس , رواه مسلم " (٢) .

وفي الإنصاف للمرداوي: " الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه أكثر الأصحاب، لأنها بدل من ركعتين " (٣) .

وفي المذهب روايات أخرى ذكرها المرداوى في الإنصاف، وعلى كل حال فالقراءة مشروعة.


(١) النووي المجموع ٤ / ٥٢٠٠ وينظر الرملي، نهاية المحتاج ٢ / ٢٠٢، والنووي، روضة الطالبين ٢ / ٥٢.
(٢) البهوتي، كشاف القناع ٢ / ٣٢.
(٣) المرداوي، الإنصاف، ص / ٣٨٧.

<<  <   >  >>