للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة: علل القائلون بأن قَراءة القرآن سنة: بأن الله تعالى أمر بالذكر مطلقًا عن قيد القعدة والقراءة فلا تجعل شرطًا بخبر الواحد، لأنه يصيِر ناسخا لحكم الكتاب، وأنه لا يصلح ناسخا له، ولكن يصلح مكملا له.

وردوا على استدلال الآخرين بالسنة بقولهم: إن قدر ما ثبت بالكتَاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يِكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان (١) .

واستدل القائلون بالوجوب بمجمل الأحاديث السابق ذكرها وعللوا ذلك أيِضا بأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة (٢) .

ونلاحظ مما سبق أن قراءة القرآن في الخطبة مشروعة عند جميع المذاهب، وإنما ورد الخلاف في درجة هذه المشروعية هل هي سنة أم واجبة، لكن ينبغي على الخطيب أن يقرأ آية فأكثر في الخطبتَين خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة لأن الأمر إذ دار بين الوجوب والاستحباب فالاحتياط الإتيان به، والله أعلم.

ثانيا: مشروعية السجدة إذا قرأ الإمام آية السجدة في الخطبة: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه (قرأ يوم الجمعة على المنبر


(١) ينظر الكاساني، وبدائع الصنائع١ / ٢٦٣.
(٢) ينظر البهوتي: الكشاف القناع ٢ / ٣٢، ابن مفلح المبدع ٢ / ١٥٨.

<<  <   >  >>