للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيريِن إذا لم يمكن أن يُجمعا جمعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يِندفعا جميعا " (١) .

إن موضوعًا من الموضوعات قد لا يصلح أن يعرضه الخطيب في وقت أو حال لما يترتب على عرضه من مفاسد، بينما لو عرضه في وقت آخر أو حال أخرى كان مصلحة خالصة.

والفقيه من وازن بين المصالح والمفاسد، فقال حين يِحسن القول، وكف حين يحسن الكف، ومما يوضح ذلك «أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» (٢) .

فبين أبو هريرة أنه امتنع عن التحديث بجزء من أحاديث آخر الزمان خوف حصول المفسدة الاجتماعيِة العامة، قال ابن حجر - رحمه الله -: " حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وكان أبو هريِرة يُكني بعضهم ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم " ابن حجر، (٣) .


(١) المرجع السابق ٣٣ / ٣٤٣.
(٢) رواه البخاري (١ / ٢٦الفتح) .
(٣) فتح الباري (١ / ٢٦٢) .

<<  <   >  >>