للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- أما توماس ثورنتون فيرى بأنه "فعل رمزي يتم لإحداث تأثير سياسي غير معتاد، مستلزما استعمال العنف أو التهديد به " (١) .

- أما الإرهاب عند الأمم المتحدة، فيقصد به: أعمال العنف الخطيرة التي تصدر من فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب في إصابتهم أو موتهم، سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو الحكومية أو الدبلوماسية أو وسائل النقل والمواصلات، وضد أفراد الجمهور العام دون تمييز، أو الممتلكات، أو تدمير وسائل النقل والمواصلات بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول، أو بين مواطني الدول المختلفة، أو ابتزاز أو تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت. لذلك فإن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في الارتكاب أو التحريض على ارتكاب الجرائم يشكل جريمة الإرهاب الدولي " (٢) .

[التعريف الأمريكي للإرهاب]

- التعريف الأمريكي للإرهاب: ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر سنة ٢٠٠١ م أن الإرهاب يعني:

"العنف المتعمد ذو الدوافع السياسية، والذي يرتكب ضد غير المقاتلين، وعادة بغية التأثير على الجمهور، حيث إن غير المقاتلين هم المدنيون، إلى جانب العسكريين غير المسلحين، أو الذين هم في غير مهماتهم وقت تعرضهم للحادثة الإرهابية، أو في الأوقات التي لا توجد فيها حالة حرب أو عداء. أما الإرهاب الدولي، فهو الذي يشترك فيه مواطنون، أو يتم على أرض أكثر من دول واحدة" (٣) (كما أوضح هذا التقرير أنه ليس ثمة تعريف واضح للإرهاب حظي بموافقة عالمية) .

وباستعراض التعريفات السابقة للإرهاب يتبين أن القاسم المشترك بينها هو استخدام العنف والقوة والغدر؛ حيث إن الجميع يتفق على أن الإرهاب هو الاستعمال المطلق للعنف والقوة تجاه المدنيين أو الأهداف المدنية، أو العسكريين أو الأهداف العسكرية في غير حال الحرب المعلنة بين طرفين بهدف بث الرعب دون إنذار سابق، وفي أغلب


(١) Thomas Perry Thornton, "Terror as a Weapon of political Agita – tion" Internal War: problems and Approaches, ed Hary Eckstein (New York: Free Press of Glencoe, ١٩٧٠) P. ٧٣.
(٢) نبيل لوقا بباوي، الإرهاب صناعة غير إسلامية (القاهرة: دار البباوي للنشر، ٢٠٠١ م) ، ص ٥٨.
(٣) طه عبد العليم طه، "خطيئة التعريف الأمريكي للإرهاب"، جريدة الأهرام، ٢٨/ ٢/ ٢٠٠٢ م (محلق الجمعة) ، ص ٣٦.

<<  <   >  >>