للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((أصل الصلاة ركعتان كما فرضها الله تعالى، ثم زاد فيها سبحانه في الحضر بعد الهجرة ثنتين، في العشاء، والظهر، والعصر، وبقيت صلاة السفر على حالها: الظهر، والعصر، والعشاء ركعتان، وهذا يؤيد الأصل، والمغرب والفجر بقيت على أصلها، فالقصر سنة مؤكدة، ولكن لا مانع من الإتمام في السفر، والقصر صدقة من الله، فمن صلى أربعًا فلا حرج، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تتم في السفر، وتأولت أنه لا يشق عليها، ولم ينكر عليها الصحابة، وهي من أعلم الناس)) (١).


(١) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، على الأحاديث ذات الأرقام ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، وقال على حديث عائشة رضي الله عنها: ((إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر)) قال أهل العلم ليس بمحفوظ، بل هو شاذ، والمحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر أنه كان يقصر، فقد خالفت هذه الرواية رواية الثقات كأنس وغيره، لكن فعل عائشة يدل على الجواز كما تقدم، ولكن ما سار عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أولى وأفضل، وقد كان عثمان يقصر ثم أتم بعد ذلك، وصلى معه بعض أصحابه.

<<  <   >  >>