للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر))، وفي لفظ: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر))، وسئل ابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال: ((أراد أن لا يحرج أمته) وفي لفظ: ((أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته)) (١).

وعنه - رضي الله عنه - قال: ((صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) (٢).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فانتفى أن يكون الجمع المذكور: للخوف، أو السفر، أو المطر، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض .. )) (٣)، قال الإمام النووي رحمه الله: (( ... ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من


(١) مسلم، برقم ٤٩ - (٧٠٥)، ورقم ٥٤ - (٧٠٥)، وتقدم تخريجه في صلاة المريض.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، برقم ٥٤٣، وكتاب التطوع، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، برقم ١١٧٤، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم ٥٥ - (٧٠٥)، ورقم ٦٥ - (٧٠٥).
(٣) فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٢٤.

<<  <   >  >>