للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهما وإن نزلا، والمعتق والمعتقة.

وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة: الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال. الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض. الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الابن والأب والجد.

وجهات العصبة بالنفس ست: بنوّة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء (١) فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها، ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب أي قرب الدرجة، ثم بعد استوائهم في القرب يعتبر التقديم بالقوة، كما قال الجعبري رحمه


(١) وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وأما على القول الراجح دليلا وهو إسقاط الإخوة بالجد فالجهات خمس: بنوة، والمراد بها بنو الميت وبنوهم وإن نزلوا، ثم أبوة، والمراد بها الأًب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، ثم إخوة وبنوهم، والمراد بهم الأخ الشقيق والأخ لأب وبنبوهما وإن نزلوا، ثم الأعمام وبنوهم، والمراد بهم العم الشقيق والعم لأب - وإن عليا - وبنوهما - وإن نزلوا - ثم جهة الولاء والمراد بها المعتق وعصبته.

<<  <   >  >>