فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون رحمهم الله: الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن (١) .
القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت
(١) وهنا قاعدة رابعة وهي: " لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا "، ويستفاد من هذه القاعدة أن عم الميت وبني عمه - وإن نزلوا - أولى بالإرث من عم أبيه وابن عم أبيه وعم أب الميت وابن عم أبيه - وإن نزل - أولى بالإرث من عم جده، وابن عم جده وقس على ذلك.