للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الفرائض. والحجب لغة: المنع، واصطلاحاً: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. وينقسم إلى قسمين: أحدهما حجب أوصاف، وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت، ويتأتى على جميع الورثة، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه. والثاني حجب أشخاص، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة وهم الأبوان والولدان والزوجان، وحجب نقصان ويتأتى على جميع الورثة، وهو منحصر في سبعة أقسام: الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه الزوج ينتقل من النصف إلى الربع وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن. الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب من كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير. الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب

<<  <   >  >>