سهامه فلا يخلو إما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت مسألته مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فأثبت أصل مسألته إن باينت أو وفقها إن وافقت ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع المتقدمة فما تحصل بعد النظر فهو كجزء السهم يضرب في الأولى فما بلغ فمنه تصح المسائل، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم، وكذا كل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم فما حصل فهو لورثته منقسما عليهم؛ مثال ذلك أن يموت شخص عن ثلاثة بنين ثم لم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة، فالأولى من ثلاثة لكل واحد واحد ومسألة الأول من البنين من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة ومسائلهم مباينة سهامهم فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع فتجد الأولى داخلة في الثالثة والثانية مباينة للثالثة فتضرب الثانية، وهي ثلاثة في الثالثة وهي أربعة فيحصل اثنا عشر وهي كجزء