للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية فله منها واحد مضروب في مسألة الذكورية خمسةٌ بخمسة فيبقى ثلاثة توقف حتى يتضح أمره. فإن بانَ أنه ذكر ردت عليه، وإن بانَ أنه أنثى رد على الابن منها اثنان وعلى البنت واحد، وفي الحالة الثانية وهي أن لا يرجى انكشاف حاله بأن مات صغيراً أو بلغ ولم يتضح أمره تجعل له مسألتين كما تقدم في الحالة الأولى ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر ضربته في حالتي الذكورية والأنوثية فما بلغ فمنه تصح ثم تأخذ جميع ما بيد كل واحد مما صحت منه المسألتان بعد الضرب في حالة الذكورية والأنوثية فتقسمه على الحالتين فما خرج فهو نصيبه، فمثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلا ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألة مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستة فتضرب في الحالتين فيحصل اثنا عشر للابن الواضح

<<  <   >  >>