للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يرضع أو نحو ذلك فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه وطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو انثيين وأعطي كل واحد اليقين، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقى فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم.

والحمل له ستة تقادير: وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لا، وعلى الأول إما أن يكون ذكراً فقط أو أنثى فقط أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو انثيين فهذه ستة تقادير.

وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير.

والقاعدة في حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها فاقسمه على كشف مسألة فما خرج فهو جزء سهمها ثم اضرب

<<  <   >  >>