للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن عدمه العدم لذاته.

وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب؛ فالنكاح: هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي (١) الثاني: ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق (٢) وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه، ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين: أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، الثاني أن لا يمسه رق لأحد،


(١) وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد؛ معاملة له بنقيض قصده.
(٢) وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته بالنفس، سواء كان العتق واجبا أو تطوعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الولاء لمن أعتق ". .

<<  <   >  >>