والمولود تبع لأمه حريةً ورقاً (١) . وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا والولاء يتبع الأب كالنسب، وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها، وقد ينجرُّ إلى موالي الأب بثلاثة شروط: أحدها أن تكون الأم محررة، الثاني أن يكون الأب حال الولادة رقيقاً، الثالث أن يعتق الأب قبل أن يموت. الثالث من الأسباب النسب وهو القرابة، والقرابة تشمل أصولاً وفروعاً وحواشيَ، فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
(١) إلا في صورتين: إحداهما إذا كان الزوج مغروراً بالأمة بأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع بالفداء على من غره. وتحرير بقية البحث في الفداء يعرف من كتب الفقه المطولة. الثانية إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق.