للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذا حيطان ترفع (١) . قلت: وغالب البيوت التي يسكنها الناس أو المساجد ذات حيطان وسقف (٢) .

وجمهور العلماء: على أنه لا يشترط لصلاة الجمعة المسجد المسقف؛ بل تصح الصلاة في أي مكان لعموم الأدلة: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ، ولأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه ما يدل على اشتراط المسجد للجمعة (٣) . ولهذا كله: كان من المناسب أن أتعرض لحكم تعدد الجمعة في البلد الواحد، لأنه بمعرفة مكان إقامة الجمعة نعرف أنه يجوز بناء المسجد الجامع فيه لأجل صلاة الجمعة.

اختلف العلماء في جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد، على قولين: -

القول الأول: يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد للضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك. وهذا الراجح في مذهب أبي حنيفة (٤) وأحمد (٥) .

القول الثاني: لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد. روي هذا عن أبي حنيفة (٦) . وبه قال مالك (٧) والشافعي (٨) ورواية عن الإمام أحمد (٩) .


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩ / ١٨ / ١١٣) .
(٢) انظر: لسان العرب (١ / ٣٩٢) ، ومختار الصحاح (ص٧٠) .
(٣) انظر: الجمعة ومكانتها في الدين لابن حجر آل بن علي آل بوطامي (ص٥٦) ، والمغني لابن قدامة (٣ / ٣٣٢) ، وبداية المجتهد لابن رشد (١ / ١٦٠) .
(٤) المبسوط للسرخسي (٢ / ١٢٠) .
(٥) الفروع لابن مفلح (٢ / ١٠٢) ، وانظر: الفتاوى لابن تيمية (٢٤ / ١٦٧ ـ ١٤٩ ـ ٢٠٩) .
(٦) حاشية ابن عابدين (٢ / ١٤٥) .
(٧) المدونة الكبرى لمالك (١ / ١٥١) .
(٨) الأم للشافعي (١ / ١٩٢) .
(٩) الإنصاف للمرداوي (٢ / ٣٧٨) ، والإفصاح (١ / ١٦٤) .

<<  <   >  >>