للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: -

١ - ثبت أن علي بن أبي طالب استخلف ابن مسعود يصلي بالضعفة صلاة العيد. والجمعة مثلها (١) .

٢ - ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجا عظيما، ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولي الأمر - فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعا (٢) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: -

١ - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف (٣) .

٢ - قال ابن عمر: (لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي فيه الإمام " (٤) ومراده - رضي الله عنه - بقوله " الإمام ": أي الإمام الأعظم، ومفاد كلامه هذا: أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد.

المناقشة: اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز. قال في المغني: " لا نعلم في هذا مخالفا " (٥) ولهذا إذا


(١) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢ / ٤٩٩) .
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١ / ١ / ١٢٠) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٧٦) ط: الأولى، سنة ١٣٩٩هـ.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٤ / ٤٠٦) ، والجمعة ومكانتها في الدين (ص٧٨) .
(٤) المغني لابن قدامة (٢ / ٣٣٤) .
(٥) المغني (٢ / ٣٣٥) ، والإفصاح لابن هبيرة (١ / ١٦٤) .

<<  <   >  >>