للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مسألة بناء المسجد فوقه أو تحته، أو فوقه وتحته معا بناء. على أربعة أقوال: -

القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء، أو فوقه وتحته معا بناء. قال به أبو يوسف (١) .

صاحب أبي حنيفة (٢) وابن قدامة صاحب المغني (٣) .

القول الثاني: يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء، ولا يكون تحته بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه (٤) . وهي رواية عن الإمام أحمد (٥) قال أحمد: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة (٦) ". ا. هـ (٧) .

القول الثالث: إذا كان البناء تحت المسجد، والمسجد ليس فوقه بناء صح ذلك. روي عن أبي حنيفة في رواية عنه، وذهب إليها بعض أصحابه (٨) . وبهذا قال مالك (٩) . وهو رواية عن الإمام أحمد (١٠) .


(١) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن بجير بن حسنة الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، روى عنه، وعن عطاء بن السائب، وعبيد الله بن عمر. تولى القضاء في بغداد للمهدي والهادي والرشيد، كان صدوقًا، وثقه النسائي، وأخذ عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومحمد بن الحسن الشيباني، وله آراء استقل بها عن صاحبه. ولد سنة ١١٣هـ، وتوفي سنة ١٨٢ هـ. انظر: أخبار القضاة (٢ / ١٠٠ ـ ١٠٧) ، وميزان الاعتدال (٤ / ٣٩٧) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٣ / ٣٣٤) .
(٢) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (٥ / ٤٤٤) .
(٣) المغني لابن قدامة (٥ / ٦٠٧) .
(٤) انظر: شرح فتح القدير (٥ / ٤٤٥) .
(٥) الفروع لابن مفلح (٤ / ٦٣٧) ، والإنصاف (٧ / ١٠٢) .
(٦) القنطرة: هي جسر يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء يعبر عليه، وقيل: القنطرة: ما ارتفع من البنيان: قلت: ويشبهها الساباط. وهو: سقيفة بن حائطين تحتها طريق. انظر: لسان العرب (٥ / ٣٧٥٢) ، وأساس البلاغة (ص٤١٩) ، ومختار الصحاح (ص٢٨٣) .
(٧) الورع لأحمد (ص٢٦) .
(٨) حاشية ابن عابدين (٤ / ٣٥٨) .
(٩) المدونة الكبرى (١ / ١٠٨) .
(١٠) الفروع لابن مفلح (٤ / ٦٣٧) .

<<  <   >  >>