للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتحريم والكراهة - على اللباس (١) .

فإنه يجب منه ما يستر العورة لكل من الرجل والمرأة، بشرط ألا يكون من المحظورات، كالمواد النجسة، أو الحرير والذهب بالنسبة للرجل، أو يكون فيه تشبه بالكفرة والفجرة، أو تشبه الرجل بالمرأة أو العكس.

ويندب منه أخذ الزينة والتجمل عند أداء الصلاة وقراءة القرآن والأعياد ونحو ذلك.

ويكره إذا كان فيه إسراف يسير في المباح.

ويحرم إذا كان للفخر والخيلاء أو كان محرما في ذاته كالحرير والذهب بالنسبة للرجل. ويباح منه ما عدا ذلك.

والإسلام يدعو إلى التوسط في اللباس وينهى عن الإفراط أو التفريط فيه.

والقاعدة هنا ما جاء في الحديث: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة» (٢) .

وقول ابن عباس: " كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة " (٣) .

وإذا كان التقصير والتفريط مذموما هنا كما يفعل كثير من العباد المتصوفة، وأهل الشح والبخل، فإن الإسراف والإفراط في اللباس مذموم أيضا.

ويتجلى الإسراف هنا في صور عديدة، من أبرزها:

١ - لبس ما يحرم لذاته، كالحرير والذهب بالنسبة للرجل.

٢ - مجاوزة الحد المشروع في اللباس، كجر الثوب، ولبس ثوب الشهرة.

٣ - مجاوزة الحد المعقول، والمألوف في اللباس المباح.


(١) يراجع: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبد العزيز عمرو ص٢١١، والإسراف دراسة فقهية مقارنة للدكتور الطريقي ص١٦٢، مرجع سابق.
(٢) تقدم تخريجه في التمهيد: ص ٨.
(٣) صحيح البخاري، ك: اللباس الباب ١.

<<  <   >  >>