للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" وهي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر " (١) .

وللمسلم أن يظهر معالم الفرح والسعادة في الأعياد - ومثلها أفراح الزواج ونحوها - بشرط ألا يدخل حوزة المحظورات، " فله الحق في التمتع بالملابس الجديدة والمآكل الطيبة، واللهو البريء، الذي لا يخدش عرضا ولا يقتحم كرامة، ولا يمس حرمة، اقتضاء لحق الطبيعة البشرية في ترويض البدن والترويح عن النفس " (٢) .

ذلك ما يتعلق بالأفراح، أما الأحزان فمجالها في الإسلام ضيق لأن الأصل عدمه، وهو طارئ على الإنسان لأمر يهمه ويقلقه ويدخل في قلبه الغم والكآبة (٣) .

ولذا جاء النهي عنه في آيات عديدة من كلام الله.

كقوله تعالى:. . {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: ٤٠] (٤) .

وقوله: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٣٩] (٥) .

وفي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . .» (٦) .

لكنه واقع لا محالة، فعن عبد الله بن عمر قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي


(١) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص٤٧١ تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل.
(٢) من توجيهات الإسلام للشيخ محمود شلتوت ص٥٠١.
(٣) وبناء على ذلك فإنه يكون من غير الجائز أن تخصص أماكن أو قصور - على غرار قصور الأفراح - لإقامة المآتم والأحزان. (انظر في هذا ما كتبه الشيخ عبد الرحمن آل فريان ردا على من يطالب بإقامتها في مجلة الدعوة السعودية ص١٢ العدد ١١٥٣) .
(٤) التوبة: ٤٠.
(٥) آل عمران: ١٣٩.
(٦) رواه البخاري في صحيحه، ك: الجهاد الباب ٧٤.

<<  <   >  >>