وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٠٢ هـ، واطلع على كتاب معالي وزير العدل برقم ٣٠٥٦ / ٥ / خ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٠٢ هـ والأوراق المرافقة له المتضمنة بعض الدراسات والمقترحات الصادرة من جهات متعددة من الجامعات وغيرها، كما اطلع على الكتاب الوارد من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم ١٧ / ٦٦٠٦ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٠٢ هـ، وكتاب سموه رقم ١٧ / ٢٣٩٨٤ وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٠٢ هـ، واطلع على كتاب معالي وزير العدل برقم ١٠٠٠وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٠٢ هـ، وكتاب سمو نائب أمير مكة المكرمة رقم ٣٩٣٦ / ٥ / ٤ وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٠٢ هـ المشفوع بكل واحد منها اتفاق لبعض القبائل على تحديد المهور فيها حسب ما رأته كل قبيلة، ثم رجع المجلس إلى قراره رقم ٥٢ وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٧ هـ واستعرض المقترحات والحلول التي جاءت فيه، وبعد الدراسة وتداول الآراء في الموضوع رأى المجلس ما يلي: -
أولا: يؤكد المجلس ما أصدره بقراره رقم ٥٢ في الأمور التالية: -
أ - منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت؛ لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله.
٢ - منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.
٣ - منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام. وأن يرغب الناس في تخفيف المهور، ويذم لهم الإسراف فيها على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
٤ - يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر