للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث الممنوع في المسجد]

[البيع والشراء وما في حكمهم]

المبحث الثالث

الممنوع في المسجد وهنا أذكر جملة من الممنوعات في المسجد سواء كان هذا المنع للتحريم، أو للكراهة.

١ - البيع والشراء وما في حكمهم في المسجد: المساجد بيوت الله تعالى، أنشئت للعبادة والذكر والتعليم فلا يجوز فيها تعاطي أمور الدنيا فيها من البيع والشراء أو التساوم، والتكسب بالصنائع. فقد أخرج أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد الضالة، وأن ينشد الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» (١) .

وروى الترمذي بإسناد حسنه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا


(١) رواه أبو داود ١ / ٣٥١ برقم (١٠٧٩) في الصلاة، باب التحلق ليوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الترمذي برقم (٣٢٢) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. ورواه النسائي ٢ / ٤٧، ٤٨ في المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد.

<<  <   >  >>