للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما صاحبه- قال فوجدني وأنا مشبك يدي، فنهاني عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا المسجد، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة) » (١) .

[تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره]

٨ - تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره: وهذا من الأفعال المحرمة التي لا يجوز فعلها في المسجد لأن هذه المساجد طاهرة، «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي بال في المسجد: (إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة) » (٢) .

قال النووي رحمه الله: (يحرم البول والفصد والحجام في المسجد في غير إناء) ، ثم قال: (وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان أصحهما يحرم) ، ويدخل في ذلك إلقاء النجاسات والقاذورات المختلفة، بل ومما تكرهه النفوس كتقليم الأظفار وحلق الشعر وطرح القمل وغيرها.


(١) رواه أبو داود ١ / ٢٠٩ برقم (٥٦٢) في الصلاة، باب ما جاء في الهدي المشي إلى الصلاة. ورواه الترمذي برقم (٣٨٦) في الصلاة، باب كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة.
(٢) رواه مسلم برقم (٢٨٥) في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

<<  <   >  >>