للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النفساء تقبيلا ومباشرة، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج.

س: ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج؟

ج: الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم، ومن فعل ذلك آثم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه (١) .

س: ما علامة طهر الحائض والنفساء؟

ج: علامة طهرهما: القصة البيضاء، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها.

س: إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع؟


(١) الدينار: (٤. ٢٥) جرامات من الذهب، انظر فقه الزكاة للقرضاوي ١.

<<  <   >  >>