ج: عليها أن تغتسل وتصلي، وتصوم إن كان عليها صيام، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله.
س: متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل؟ وما صفته؟
ج: تلزمان به إذا انقطع الدم، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة.
س: هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم؟
ج: ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وتدخل المسجد، وتلبث فيه، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، ويطؤها زوجها.
س: كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة؟
ج: على المستحاضة غسل موضع الدم، والتحفظ قدر الإمكان، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه.