للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

س: ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل، فما نصابه؟ وكم يجب فيه؟

ج: نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار، والواجب فيه العشر.

س: ما نصاب المعدن؟ وكم يجب فيه؟

ج: نصابه مثل نصاب الذهب والفضة، والواجب فيه ربع العشر، أي (٢. ٥ %) .

س: ما هو الركاز؟ وهل فيه زكاة؟

ج: الركاز: هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره، والواجب فيه الخمس، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز، بل هو لقطة.

س: ما المقصود بالأثمان؟ وما نصابها؟ وما الواجب فيها؟

ج: الأثمان: الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات، ونصاب الذهب: عشرون مثقالا، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة: مائتا درهم

<<  <   >  >>