وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا، فمن ملك أحد هذين النصابين، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي (٢. ٥ %) ، ونصاب الذهب بالغرامات (٨٥) غراما، والفضة (٥٩٥) غراما.
س: ما المقصود بعروض التجارة؟ ومتى تجب فيها الزكاة؟ وكيف تخرج؟
ج: هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة، وفيها ربع العشر (٢. ٥ %) .
وطريق إخراجها: أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة، ثم ينظر في قيمتها الحالية، ويضيف إليها الربح، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك.
س: هل فيما أعد للكراء زكاة؟
ج: ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه،