للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا في أجرته، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى.

س: هل في حلي النساء زكاة؟

ج: الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي.

س: ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال، أنها لا زكاة فيها، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح؟

ج: زكاته زكاة عروض التجارة.

س: هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي؟

ج: ليس في شيء من ذلك زكاة، إلا إذا قصد به التجارة.

س: لمن تصرف الزكاة؟

ج: تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل، وهي:

<<  <   >  >>