للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الإمام (١) وقال: "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده (٢) وقال: "وإذا عقد [أي الإمام] الهدنة لزمه الوفاء بها لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] وقال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ} [التوبة: ٤] ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها (٣) .

وقال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية فيما يلزم الرعية تجاه الأمير أشياء ومنها "أن يفوضوا الأمر إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم وقد قال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: ٨٣] فإن ظهر لهم صواب خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه وقد ندب الله تعالى إلى المشاورة (٤) .

ويقول ابن القيم: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى


(١) المغني (١٣ / ١٥٧) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الأحكام السلطانية ص٤٧.

<<  <   >  >>