للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطب منهم (١) .

وتقدم من كلام بعض أئمة الدعوة ما يؤيد ذلك حيث قال الأئمة: سعد بن عتيق ت: ١٣٤٩هـ، وعمر بن سليم ت: ١٣٦٢هـ، ومحمد بن عبد اللطيف ت: ١٣٦٧هـ، وعبد الله العنقري ت: ١٣٧٣ هـ، ومحمد بن إبراهيم ت: ١٣٨٩هـ، رحمهم الله جميعا: إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبت بيعته وإمامته ووجب طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك مبني هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر (٢) .

وقد ذكرت أسماء هؤلاء الأئمة وتاريخ وفاتهم ليدرك القارئ أن في ذلك الزمان حصلت فتن وتكلم جهال على أهل العلم والولاة بسبب معاهدات بين ولي الأمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - وبين الإنجليز.


(١) زاد المعاد (٣ / ٣٠٤) .
(٢) الدرر السنية (٩ / ١٢٣) .

<<  <   >  >>