للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» ، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (١) .

وإذا تقرر سبيل أهل السنة والجماعة في الجهاد وأنه لا يجوز لمن حان تحت ولاية إمام أن يجاهد إلا بإذنه، فإن مما ينبغي بيانه هنا أقوالهم في انعقاد الإمامة، وبم تحصل.

وقد أجمعوا على أنها تنعقد بأمور منها:

١ - لو نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن فلانا هو الإمام فإنها تنعقد له بذلك، وقال بعض أهل العلم: إن إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - من هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - له في إمامة الصلاة هي أهم شيء، وفيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى وهو ظاهر (٢) .


(١) صحيح البخاري كتاب الفتن باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه (١٣ / ٧٤) من فتح الباري.
(٢) أضواء البيان (١ / ٥١) .

<<  <   >  >>