للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢ - الاختيار من أهل الحل والعقد (١) .

٣ - الاستخلاف: قال أبو الحسن الماوردي: "وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، أحدهما:

أن أبا بكر - رضي الله عنه - عهد إلى عمر - رضي الله عنه - فأثبت المسلمون إمامته بعهده.

والثاني: أن عمر - رضي الله عنه - عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها، وخرج باقي الصحابة منها (٢) .

٤ - التغلب: قال الإمام أحمد - رحمه الله - في العقيدة التي رواها عنه عبد الله بن مالك العطار "ومن غلب عليهم- يعني الولاة- بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا (٣) .


(١) أضواء البيان (١ / ٥١) .
(٢) الأحكام السلطانية ص ٣٩.
(٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣ ط الفقي، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (١ / ٢٤١، ٢٤٦) وينظر في اعتقاد أهل السنة- اللالكائي (١ / ١٦٠) .

<<  <   >  >>