للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

انكشفَ الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجَعَتْ فاستدركتْ، وإن لم ينكشف الأمر استمرَّ حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع.

[أحكام النفاس]

أحكام النفاس أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، إلا فيما يأتي:

الأول: العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضتْ العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرتْ رجوع الحيض كما سبق.

الثاني: مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسبُ منها مدة النفاس.

والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حَلَفَ وطالبتْه بالجماع جَعَل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمَّتْ أجْبر على

<<  <   >  >>