للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مرّ بالمرأة نفاس لم يحسبْ على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسبُ على الزوج.

الثالثة: البلوغ يحصلُ بالحيض ولا يحصلُ بالنفاس، لأن المرأة لا يمكنُ أن تحمل حتى تنزل فيكونَ حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.

الرابع: أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينًا، مثل أن تكونَ عادتها ثمانية أيام، فَترَى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن، فهذا العائد حيض يقينًا يثبتُ له أحكام الحيض، وأما دم النفاس، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصومَ الفرض المؤقت في وقته ويحرمُ عليها ما يحرمُ على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم. مما يجبُ على الحائض قضاؤه. هذا هو

<<  <   >  >>